فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 152

& باب الجنايات &

الجنايات قسمان جناية على الإحرام نفسه وجناية على الحرم وجنتية المحرم على أربعة أقسام

1 منها ما يوجب دما

2 ومنها ما يوجب صدقة

3 ومنها ما يوجب دون ذلك

4 ومنها ما يوجب القيمة

1 فالتي توجب دما هي ما لو طيب المحرم البالغ عضوا من أعضائه أو خضب رأسه بحناء أو ادهن بزيت ونحوه أو لبس مخيطا أو ستر رأسه يوما كاملا أو حلق ربع رأسه أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس واحد أو أظفار يد أو رجل أو ترك واجبا من واجبات الحج

2 والتي توجب الصدقة هي ما لو طيب أقل من عضو أو لبس مخيطا أوغطى رأسه أقل من يوم أو حلق أقل من ربع رأسه أو قص ظفرا أو طاف للقدوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت