أو للصدر محدثا وترك شوطا من طواف الصدر أو حصاة من إحدى الجمار
3 والتي توجب أقل من نصف صاع هي ما لو قتل قملة أو جرادة فإنه يتصدق بما شاء
4 والتي توجب القيمة هي ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله أو قريب منه فإن بلغت هديا فله الخيار أن شاء اشتراه وذبحه أو اشترى طعاما وتصدق به لكل فقير نصف صاع أو صام يوما عن طعام كل مسكين ولا شيء بقتل غراب وحدأة وعقرب وحية وكلب عقور وسلحفاة وما ليس بصيد فلا يجب بقتل جميع هوام الأرض شيء