القاعدة: (الواحدة والستون) : (الخطاب الخاص بواحد من الأمة يعم غيره، إلا إن قام دليل على اختصاصه به) :
209 -خطاب واحد من الأمة جا * يَعم إلا لدليل أبلجَا
القاعدة: (الثانية والستون) : (إذا كان المفرد اسمَ جنس فإنه يكثر إطلاقه مرادًا به الجمع مع تنكيره، أو: تعريفه بالألف واللام، أو: الإضافة) :
211 -والمفرد الجنسي لدى الحذاق * به يراد الجمع في الإطلاق
212 -وهْوَ لَهُ ذَا الْحُكْمُ ذُو إِضَافَهْ * معرفًا باللام أو: إضافه
213 -وهَكَذا إذَا أَتَى مُنَكَّرا * فَالْجِنْسُ وَالْجَمْعُ بِذَا لَنْ يُنْكَرَا
القاعدة: (الثالثة والستون) : (من شأن العرب الإيجاز والاختصار، إذا كان فيما نطقت به الدلالة الكافية على ما حذفت وتركت) :
214 -وللمساواة لها مجاز * إذا دعا الإطناب والإيجاز
215 -وفي الحقيقة لهم مجال * وفي المجاز طالما قد جالوا
القاعدة: (الرابعة والستون) : (كل كلام نطق به-مفهوم به معنى ما أريد-ففيه الكفاية من غيره) :
216 -والعرب بالمنطوق والمفهوم * لها غنى بحسب المروم
217 -كذاك في الإظهار والإضمار * وغيرِه استولت على المضمار
القاعدة: (الخامسة والستون) : (الغالب في القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه) :
218 -ويحذف السؤال والجواب * حسب ما دل له الخطاب
219 -والفعل والفاعل والمفعول * إذا اقتضى معقول أو: منقول