القاعدة: (السادسة والستون) : (متى جاءت"بلى"، أو:"نعم"بعد كلام يتعلق بها تعلق الجواب وليس قبلها ما يصلح أن يكون جوابًا له فاعلم أن هناك سؤالًا مقدرًا لفظه لفظ الجواب) :
220 -وكَـ (بَلَى) إِنْ جَاءَ ذَا اعْتِقَابِ * مَا لَمْ يَكُنْ يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ
221 -فلِسؤالٍ قَدَّرَ الأعلامُ * كي يستقيمَ ذلك الكلامُ
القاعدة: (السابعة والستون) : (الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط دليلًا على الجواب المحذوف) :
222 -وغالبًا يكون ما قد حذفا * من جنس مذكور على ما ألفا
القاعدة: (الثامنة والستون) : (إذا كان ثبوت شيء، أو: نفيه يدل على ثبوت آخر، أو: نفيه فالأولى الاقتصار على الدال منهما، فإن ذُكرا فالأولى تأخير الدال) :
223 -ما دل من نفي وضده على * غيرهما فيه الكفايةَ اجعلا
224 -لكنما المدلول حيث ذُكرا * فكن لما دل إذنْ مؤخِّرا
القاعدة: (التاسعة والستون) : (أنه قد يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف منهما مقابله لدلالة الآخر عليه) :
225 -إذا تلاقى متقابلان * فالحذف للثقة بالأذهان
القاعدة: (السبعون) : (حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد) :
226 -حذف جواب الشرط كم دل على * تعظيم أمر خطبُه قد هَوَّلاَ
القاعدة: (الواحدة والسبعون) : (قد يقتضي الكلام ذِكر شيئين فيقتصر على أحدهما لأنه المقصود) :
227 -قد يقتضي الكلام ذكر اثنين * ثم يخص أحد الشيئين
228 -بالذكر جرّا أنه المقصود * فالاقتصار حسنه مشهود