فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 142

2 -النوع الثاني: أن يرد دليل أو: قرينة على التعميم: وهذا لا إشكال فيه.

3 -النوع الثالث: أن لا يرد ما يدل على التعميم ولا ما يدل على الاختصاص.

وحكم هذا النوع أن يحمل على العموم اذا تعقبه تقييد باستثناء أو صفة أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك (البعض) أم لا؟):

303 -وحكمه يأتي على أقسامي * ثلاثةٍ للسادة الأعلام

304 -قرينة على اختصاص يستدل * بها كذا متصل أو: منفصل

305 -قرينة الخصوص والعموم * جارية الخفاء للفهوم

306 -والقصد بالمنطوق والمفهوم * لها به الحمل على العموم

307 -تعقيب ذي العموم باستثناء * أو: وصف أو: حكم جلا للرائي

308 -ولا تأَتِّيَ لذاك في سوى * بعض الذي له العموم قد حوى

309 -هل يجب الحمل على بعض العموم * فيه خلاف السادة الزهر النجوم

القاعدة: (السابعة بعد المائة) : (إذا كان أول الآية عامًا وآخرها خاصًا فهل يحمل كل واحد منهما على ما ورد ولا يخص أولها بآخرها) :

310 -إن ضمت الآية ما عم وما * خص جرى فيها خلاف العلما

القاعدة: (الثامنة بعد المائة) : (تعقيب العام بما يكون مختصًا ببعضه هل يقتضي تخصيصه عود الضمير إلى بعض أفراد العام لا يخصص) :

311 -تعقيب ما عم بما يختص * ببعضه فهل به يُخصُّ

312 -في العود للضمير فيهما على * بعض من افراد العموم احتملا

القاعدة: (التاسعة بعد المائة) : (العام إذا كان أول الكلام خاصًا، وآخره بصيغة العموم، فإن خصوص أوله لا يكون مانعًا من عموم آخِرِه) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت