وهذا إمام دار الهجرتين مالك بن أنس-رحمه الله تعالى-يرجع إلى قول ابن وهب في تخليل أصابع القدمين، عند ما روى له تلميذه ابن وهب في ذلك سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وقد ذكر الإمام الحميدي [1] ، وحافظ المغرب ابن عبد البر [2] ، وعنهما القاضي محمد عبد الرحمن بن السالك في: (عون المحتسب) [3] ما نصه:(وقد سأل عبد الله بن وهب الإمام مالكًا هل عنده سنةٌ في تخليل أصابع الرجلين؟ فقال له: لا، فقال له ابن وهب: عندي فيه سنة، فقال له مالك: وما هي؟ فأملى عليه ابن وهب الحديث.
فقال له: هذا لا بأس به، قال ابن وهب: فرأيته بعد ذلك يفعله، فعلمتُ أنه أخذ به).
وأورد الحافظ ابن عبد البر-رحمه الله تعالى [4] : ( ... قال ابنُ وهبٍ سمعتُ مالكًا يُسألُ عن تخليل أصابِعِ الرجلينِ في الوضوء فقال:"ليس على الناس ذلك"، قال فتركته حتى انصرف الناس.
فقلت له: يا أبا عبد الله: سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين زعمت:"أن ليس على الناس ذلك"، وعندنا في ذلك سنة.
فقال: وما هي؟ فقلت: حدثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي قال:"رأيتُ رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه".
(1) -ذكر ذلك في: (جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس) (1/ 155) .
(2) -ذكر ذلك في: (التمهيد) (24/ 258) ، و (الاستذكار) (1/ 180) .
(3) -انظر: (عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب) (ص:24/ 25) .
(4) -انظر: (التمهيد) (24/ 259) ، والقزويني في: (التدوين) (3/ 325) ، والبيهقي في: (السنن الكبرى) (1/ 76/77) .