فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 112

149 -ومما قلته في أسبابه:"إن المطلق حين يرى أنه منع من الطلاق أكثر من طلقة دفعة واحدة، وأنه إن فعل فعمله لاغ، وقصده مردود عليه، ولا يقع به إلا طلقة واحدة:- حين يرى هذا يتحيل بأوضح حيلة، وأقربها للعامي قبل العالم، وللغبي قبل الذكي، فيحضر أمام القاضي أو المأذون ثم يطلق بالصفة التي أراد، ويعترف بأن طلاقه هذا مسبوق بما شاء بطلقة أو بطلقتين، وبذلك يصل إلى غرضه، رغمًا من الحكم ببطلانه بصريح القانون، فكأن المادة ما اقتبست إلا لتحدد للناس الصيغة التي يوقعون بها ما يشاءون من الطلاق، أو لتمنعهم من بعض الألفاظ ددون بعض، وكأنها ما جاءت لإصلاح حال ضج الناس منها بالشكوى".

150 -وقد بقى من (نظام الطلاق في الإسلام) مسائل ملحقة به:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت