فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 889

بزيادة كما في صلاته الأربع خمسا أو نقصان كم في صلاته الأربع اثنتين أخرجه الستة من حديث ابن بحينة وسماها الظهر حيث سها وظن أنه ماسها فإنه قال له صلى الله عليه و سلم ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت قال لم تقصر ولم أنس وسيأتي فمن جوز هذا على المعصوم كالرسول صلى الله عليه و سلم لأنه خطأ لغوي وهو الخطأ المرفوع عن الأمة في حديث رفع عن أمتي الخطأ وهو في الحقيقة صواب لأنه مأمور به مثاب عليه وقد استدل المصنف لجوازه بالعقل والنقل في مختصره حيث قال لنا لو وجب القطع بانتقائه لبطل كونه ظنا والفرض أنه ظن فهذا خلف ولوجوب الترجيح عند تعارض المتلقي بالقبول ولا ترجيح مع القطع ومن السمع قول يعقوب في قصة أخي يوسف ( بل سولت لكن أنفسكم أمرا ) وقوله ففهمناها سليمان وقوله في حديث إنما أقطع له قطعة من نار أخرجه الشيخان مرفوعا من حديث أم سلمة وأوله إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا الحديث وأحاديث سهوه صلى الله عليه و سلم في الصلاة ولا يمتنع أن يدخل الظن في استدلال الأمة ثم يجب القطع باتباعهم كخبر الواحد وطرق الفقه ولذلك يسمى الفقه علما فبطل القطع بأن حديث البخاري ومسلم معلوم كما ظنه ابن الصلاح وابن طاهر وأبو نصر

قال جواب من جوز إن تلق الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع ومن لم يجوزه أي الخطأ الذي هو خلاف الصواب على المعصوم قال إنه يفيد العلم القاطع والله أعلم ثم لا يخفي أن ابن الصلاح قال في دعواه إن المتلقي بالقبول يفيد العلم اليقيني النظري قال الحافظ ابن حجر لو اقتصر على قوله العلم النظري لكان أليق بهذا المقام أما العلم اليقيني فمعناه القطعي فلذلك أنكر عليه من أنكر لأن المقطوع به لا يمكن الترجيح بين آحاده وإنما يقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت