والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير معرفة تاريخ تأخر الناسخ عنه
الثالث معرفةالتاريخ الواقعتين كحديث أفطر الحاجم والمحجوم له في بعض طرقه أنه قال ذلك زمن الفتح وذلك سنة ثمان
والرابع أن يجمع على العمل به كحديث من شرب خمرا فاجلدوه ثم قال في الرابعة فاقتلوه قال النووي إنه حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه قاله في شرح مسلم وتعقب بأنه لا إجماع إذ قال ابن عمر بالعمل به وقال به ابن حزم
التصحيف هتو تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها معرفة التصحيف أمر مهم وقد صنف فيه غير واحد من الحفاظ منهم أبو الحسن