فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 889

حيث الدلالة وأما أنها معارضة فلأنه صلى الله عليه و سلم سمع زمارة الراعي بكسر الزاي وتخفيف الميم ككتابة اسم لفعل من الزامر يقال زمر يزمر بضم الميم وكسرها زمرا وزمر بتشديد الميم ترميزا غنى في القصب وفعلها زمارة ككتابة أفادة في القاموس ولم يكسرها ولا بين له تحريمها بل سد أذنيه عن سماعها وحديثهما صحيح على الأصح قد قال إن هذه واقعة عين قرر عليها الراعي فلا يدري على أي وجه وقع فلا تعارض ما ورد من أدلة كثيرة يفيد مجموعها التحريم وأما قوله وأباح الضرب بالدف في العرس والعيد وعند قدوم الغائب ولم يأمر بكسره فقد يقال هذه رخصة رخص فيها الأحوال لا غير فيقتصر عليها ولا شك في كراهة ذلك في غير العرس ونحوه مما ذكره وإنما الكلام في صريح التحريم الأحسن في قطعية التحريم إذ هو محل نزاعه فيما سلف والكف عن النكير عمن استحل ذلك من أهل العلم لأنه محرم ظني لا نكير فيه والمصنف استطرد هذا البحث في حكم الملاهي وليس هذا محله إذ كتابه مؤلف في اصطلاح أئمة الحديث وكون الغناء محرما أو غير محرم من علوم الحديث كما لا يخفي وقد يوجد محذوفا في بعض نسخ كتابه هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت