أى أئمة الحديث التسلهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان واردا في غير الأحكام وذلك كافضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب قلت وكأنهم يعنون باالأحكام الحلال والحرام وإلا الندب من الأحكام والترهيب وفضائل الأعمال ترد بما يفيده والعقائد كصفات الله تعالى وما يجوز وما يستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل فيه وممن نص على ذلك من الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي وأحمدبن حنبل وعبد الله بن المبلرك وغيرهم وكأنهم يقولون الأصل براءة الذمة منأحكام الحلال والحرام فلا تثبت إلا بدليل صحيح فلا يتساهل في طرقه وكذلك صفات الله فانه جناب رفيع لا يثبت إلا بدليل صحيح لما فيه من الخطر بخلاف الترغيب والترهيب وفضائل الأعمل فالأمر فيها أخف وقد عقد ابن عدى في مقدمة كتابه الكامل و