فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 889

أن يكون تحمل ما رواه وهو كافر الرابع أن يكون عدلا مستورا وسيأتي تفسير العدالة والتحقيق أنها تغني عن الشرائط لتضمنها إياها فلا يقبل المجهول في أحد احتمال أبي طالب من غير ترجيح لأحدهما في المجزئ كتابه في أصول الفقه ومرجوح احتمالية في أصول الفقه له كأن له كتابا في أصول الفقه غير المجزئ وإلا فالمجزئ فيها أيضا وأحد قولي المنصور بالله وهو المنصوص له في الصفوة أي صفوة الإختيار كتاب له في أصول الفقه وأما الفقيه عبد الله بن زيد العنسي فقال في الدرر كتابه في أصول الفقه المذهب أي للزيدية قبوله أي المستور في الرواية وهو ظاهر كلام المنصور بالله عليه السلام في كتابه هداية المسترشدين فكان مرجوحا في أحد احتمالية في الصفوة وظاهرا في كتابه الآخر وهو مذهب الحنفية وهو أي قبول المستور يلزم من يقبل مراسيلهم أي الحنفية لأن فيها المستور إذ مذهبهم قبوله والخامس من الشرط في قبول الرواية أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه إلا أنه تقدم له أن الذي في كتب الزيدية أربعة شروط فهذا الخامس على رأي غيرهم إلا أنه لا يخفى أنه لا بد منه وقد مر جوابه وقد تقدم تفصيل كلام أصحابنا في ذلك أول الكتاب عبارة مشهورة تقدمت للمصنف وهو يناسب من يتمذهب بمذهب معين وينتسب إليه لا من طريقة الإنصاف وعدم التعبد برأي الأسلاف كالمصنف القائل في أبياته الدالية

( والكل إخوان ودين واحد ... كل مصيب في الفروع ومهتدي )

أول الكتاب حيث قال ولا بد من اشتراط الضبط وقال إنه إذا استوى خطاؤه وصوابه فهو مردود عند الأصوليين وقال المنصور بالله وعبد الله ابن زيد إنه يقبل وطريق قبوله الاجتهاد وتقدم ما فيه كأنه لمخالفته الزيدية لهذا لم يثبت لهم هنا شرطية الضبط

وقال ابن الصلاح أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت