فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 889

ونحو ذلكوهذه الصورة الآخرة سماها غير واحج من الأئمة عرضا فيكون مرض المناولة وتقدم عرض السماع

وهذه المناولة أي في الصورتين معا كما تفيده عبارة الزين فإنه قال بعد ذكر الصورتين وهذه المناولة المعروفة إن اقترنت بها إجازة فهي حالة محل السماع عند بعضهم كما حكاه الحاكم عن ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك عبارة ابن الصلاح ومالك بن أنس الإمام في آخرين من المدنيين ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين وعلقمة وإبراهيم النخعي والشعبي في جماعة من الكوفيين وقتادة وأبو العالية وأبو المتوكل الناحي في طائفة من البصريين وابن وهب وابن القاسم في طائفة من المصريين وآخرون من الشاميين والخراسانيين ورأي الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك انتهى وغيرهم من أهل المدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام ومصر وخراسان وروى الخطيب في الكفاية أنه قال إسماعيل بن أبي أويس السماع على ثلاثة أوجه القراءة على المحدث وهو أصحها وقراءة المحدث والمناولة وقال الحاكم في هذا العرض أما فقهاء الإسلام الذي أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه أي عرض المناولة سماعا منهم الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة والثوري وابن حنبل وابن المبارك وابن راهوية ويحيى بن يحيى قال الحاكم وعليه عهدنا أئمتنا إليه ذهبوا وإليه نذهب واحتج الحاكم بقوله صلى الله عليه و سلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها وبقوله صلى الله عليه و سلم تسمعون ويسمع منكم فإنه لم يذكرفيهما غير السماع فدل على أفضليته لكن قال البلقيني إن ذلك لا يقتضي امتناع تنزيل المناولة على ما تقدم منزلة السماع في القوة على أني لم أجد من صريح كلامهم يقتضيه قال السخاوي وفيه نظر ولم يبين وجهه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت