فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 109

فقال إبان: سمعت عثمان بن عفّان - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لاينكح المُحْرِم ولا يُنكِح، ولا يخطُب» [1]

مذاهب الأئمّة وأدلّتهم

يقول الصّاوي في هذا الصّدد: [2] ".. الإحرام مانع للنّكاح من أحد الثّلاثة: الزّوج، والزّوجة ووليّها، لأنّ الشّرط عدمه فيهم، وضدّ الشّرط مانع"

ويقول الشّربيني: [3] "وإحرام أحد العاقدين من وليّ ولو حاكمًا، أو زوج، أو وكيل عن أحدهما أو الزّوجة، بنسك ولو فاسدًا يمنع صحّة النّكاح"

يقول ابن قدامة: [4] "فلا يتزوّج المُحْرِم ولا يزوِّج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يقبل له (أي المُحْرِم) النّكاح وكيله الحلال، ولا تزوّج المُحْرِمة، والنّكاح في ذلك كلّه باطل تعمّده أو لا"

وخالف أبو حنيفة في المسألة، فذهب إلى جواز النّكاح والإنكاح حالة الإحرام. يقول السّرخسي: [5] "وهي مسألة معروفة، عندنا يجوز للمُحْرِم أن يتزوّج وأن يزوِّج وليّته"

واستدلّ بحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما- أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - تزوّج ميمونة وهو مُحْرِم". [6] "

(1) 5 - مسلم، أبو الحسين، بن الحجّاج القشيري النّيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د. ط، (بيروت: دار إحياء التّراث العربي، د. ت) ، 2/ 1030. رقم: 1409.

(2) 6 - الصّاوي، أحمد بن محمّد المالكي، حاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير، تحقيق: مصطفى كمال وصفي، (القاهرة: دار المعارف، د. ت) ، 2/ 373.

(3) 1 - الشّربيني، محمّد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ط 1، تحقيق: محمّد عيتاني، (بيروت: دار المعرفة، 1418 ه- 1997 م) ، 3/ 156.

(4) 2 - البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشّاف القناع على متن الإقناع، ط 1، (بيروت: عالم الكتب، 1417 ه- 1997 م) ، 2/ 441. و ابن قدامة، المغني، 3/ 312.

(5) - السّرخسي، المصدر السّابق، 4/ 346.

(6) - أخرجه البخاري، في صحيحه، 3/ 15 رقم: 1837،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت