فهرس الكتاب
الصفحة 71 من 109
المعتوه)، ولأنّ الصحابة أوقعوا عليه الطّلاق كما ذلك عن عمر، وكذلك أجاز معاوية طلاق السكران.
ولكن الّذي زال عقله بغير سكر فلا يقع طلاقه مثل المجنون أو المغمى عليه. [1]
(1) - انظر: ابن قدامة، المغني، 8/ 254.
حجم الخط: