فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 96

إذا أخذ قطاع الطرق المال فقط؛ فجزاؤهم قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والقطع كما هو في جريمة السرقة، ويشترط في المال المأخوذ لقطع المحارب ما يشترط في جريمة السرقة، كما لابد من دفع الدعوى والمخاصمة عند من يقول باشتراط في السرقة.

3 -القتل:

إذا قتل قطاع الطريق أحدًا فقط؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور: فعقوبتهم القتل.

القول الثاني: ذهب الإمام أحمد: إلى أن قطاع الطريق إذا قتلوا شخصًا فقط فيكون كما يلي:

أ- إن عقوبتهم القتل والصلب.

ب- أن عقوبتهم القتل فقط.

الرأي الراجح: بالنظر في القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن عقوبة قطاع الطريق في القتل فقط القتل.

4 -القتل، وأخذ المال:

اختلف الفقهاء في حكم قطاع الطريق إذا قتلوا واخذوا مالًا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنيفة: أن الإمام مخير بين أحد الأمور الثلاثة التالية:

أ- قتله وصلبه

ب- أو قتله وقطعه

ج- أو قطعه وقتله وصلبه.

القول الثاني: ذهب الإمام مالك على أن الإمام مخير فيهم بين أمرين:

1 -يقتله

2 -القتل والصلب [1] .

القول الثالث: ذهب الشافعية والحنابلة إلى القتل والصلب.

الرأي الراجح:

بالنظر في الأقوال السابقة يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بأن الإمام مخير بين القتل والصلب.

(1) 1 - الكاساني: بدائع الصنائع،7/ 135 وما بعدها، والدسوقي: حاشية، 6/ 359 وما بعدهما، والشربيني: مغني المحتاج،4/ 223 وما بعدها؛ وابن قدامة: المغني،8/ 198 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت