فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 243

100 -طلاق المريض: إذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقًا بائنا بغير رضاها، فإن الطلاق يقع عند الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في ميراثها. فذهب الجمهور: إلى أنها ترثه ردًا لقصد الزوج السيء، الذي أراد بهذا الطلاق حرمانها من الميراث.

وقال الشافعي وأهل الظاهر: لا ترث، لأن الطلاق البائن يقطع الميراث، ولا عبرة بالقصد الباطن، لأن الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر.

ومع أن الجمهور قالوا بميراث المطلقة بائنًا، إلا انهم:

1 - (( الأم ) )للشافعي ج 3 ص 31 - 32 (( المغني ) )لابن قدامة ج 2 ص 326 (( المدونة الكبرى ) )للإمام مالك ج 2 ص 133، (( المحلي ) )ج 1 ص 25 - 26.

اختلفوا في مدى بقاء حق الزوجة في الإرث. فعند الحنفية: ترث ما دامت في عدتها، وعند الحنابلة: ترث ولو انقضت عدتها ما تتزوج (0) وقال الإمام

مالك: ترث سواء انقضت عدتها أو لم تنقض، تزوجت أو لم تتزوج (0) وعند الجعفرية: ترثه في خلال سنة من طلاقها مالم تتزوج.

أما إذا كان الطلاق البائن قبل الدخول فإن الزوجة ترث أيضًا على قول الإمام

مالك، ولا ترث على قول الحنفية والحنابلة، واختار الخلال من الحنايلة ميراثها وهذا هو الظاهر من مذهب الجعفرية على ما ذكره الإمام الطوسي في خلافه (1) .

101 -طلاق المريض في القانون العراقي:

قرر قانون الأحوال الشخصية العراقى رقم 188 لسنة 1959: أن المطلقة في

مرض الموت ترث من زوجها. إلا أنه جاء بحكم غريب وهو ان طلاق المريض

مرض الموت لا يقع (2) ، وهذا خلاف المعروف في الفقه الإسلامي من أن الطلاق يقع ما دام صادرًاأ من أهله، والمرأة صالحة لإيقاع الطلاق عليها، وأهلية الطلاق لا تختلف بالصحة والمرض، ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بعدم وقوع طلاق المريض، وإنما اختلف الفقهاء في ميراث المطلقة بائنًا إذا طلقها زوجها وهو في مرض الموت، وقد حكينا خلافهم، ولخصنا اقوالهم في هذة المسألة.

أما القانون المصري، فقد نص على أن الزوجة المطلقة بائنًا في مرض الموت.

تعتبر في حكم الزوجة إذا كان الطلاق بغير رضاها، وترث زوجها إذا مات وهي في العدة (3) ، فهو قد أخذ بمذهب الحنفية.

1 - (( الخلاف ) )للطوسي ج 2 ص 456 و (( الأم ) )للشافعي ج 5 ص 329 - 332 الهداية وفتح القدير ج 3 ص 150 - 153 (( المغني ) )ج 3 ص 329 - 332 (( القواعد ) )لابن رجب ص 230 (( المدونة الكبرى ) )ص 132.

2 -المادة 35: لا يقع طلاق الاشخاص اللآتي بيانهم .. المريض في مرض الموت ... إذا مات في ذلك المرض وترثه زوجته.

3 -المادة 11 من قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 943 - تعتبر المطلقة بائنًا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت