فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 268

والمراد بهذه المسألة: هو أن يظهر مباحًا يريد به محرمًا مخادعًا وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك [1] .

مثل: ما لو كان مع رجل عشرة صحاح ومع الآخر خمسة عشر مكسرة فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه ثم تباريا [2] توصلا إلى بيع الصحاح بالمكسرة متفاضلًا.

قال ابن قدامة في الحديث عن هذه المسألة: (إن باع الجنس بغيره من غير شرط ولا مواطأة جاز كما لو باعه من غيره، لأن ما جاز من البياعات مرة جاز على الإطلاق كسائر البياعات، فإن تواطأ على ذلك لم يجز وكان حيلة محرمة) [3] .

قلت: يدل على ذلك قول الرسول (( بع الجمع بالدراهم ) ) [4] , فهو عليه السلام دله على بيع الجنس بغيره من غير شرط ولا مواطأة.

النص الوارد في المسألة:

النص الأول: من الكتاب:

(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 193.

(2) تباريا أي: تسابقا. ينظر: المعجم الوسيط مجمع اللغة العرببية 1/ 32.

(3) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 193.

(4) سيأتي تخريج الحديث كاملًا ص 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت