قال السرخسي:
(إن الحيل في الأحكام المخرجة عن الآثام جائز عند جمهور العلماء) [1] .
أدلتهم:
1 -من الكتاب:
قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ} [2] .
ووجه الدلالة:
أنّ هذا تعليم المخرج لأيوب - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه الّتي حلف ليضربن زوجته مائةً [3] .
نوقش:
قال ابن القيم في الجواب عن هذه الآية:
(وأما قوله تعالى لأيوب - صلى الله عليه وسلم: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ} فمن العجب أن يحتج بهذه الآية من يقول: إنه لو حلف: ليضربنه عشرة أسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه. هذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد.
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 210
(2) سورة ص آية / 44
(3) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 210، وإعلام الموقعين لابن القيم 3/ 194