فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 268

قال السرخسي:

(إن الحيل في الأحكام المخرجة عن الآثام جائز عند جمهور العلماء) [1] .

أدلتهم:

1 -من الكتاب:

قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ} [2] .

ووجه الدلالة:

أنّ هذا تعليم المخرج لأيوب - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه الّتي حلف ليضربن زوجته مائةً [3] .

نوقش:

قال ابن القيم في الجواب عن هذه الآية:

(وأما قوله تعالى لأيوب - صلى الله عليه وسلم: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ} فمن العجب أن يحتج بهذه الآية من يقول: إنه لو حلف: ليضربنه عشرة أسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه. هذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد.

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 210

(2) سورة ص آية / 44

(3) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 210، وإعلام الموقعين لابن القيم 3/ 194

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت