فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 268

الخامس: وهو أنه قال: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا وهذا يقتضي بيعا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين معا فلا يكون داخلا في حديث الإذن بل في حديث النهي.

الوجه السادس:

أنه لو فرض أن في الحديث عموما لفظيا فهو مخصوص بصور لا تعد فإن كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه فتضعف دلالته وتخص منه الصورة التي ذكرناها بالأدلة التي هي نصوص أو كالنصوص فإخراجها من العموم من أسهل الأشياء وبالله التوفيق).

تطبيق القاعدة على المسألة:

الاجتهاد في هذه المسألة والقول بإباحة الحيل إذا لم تكن مشروطة في العقد يخالف النص الصريح الصحيح.

وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النصوص دلت على المنع من الحيل, والنص مقدم على كل قول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت