فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 268

قال ابن قدامة في تصوير المسألة:

(وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول أنا أبيع لك) [1] .

النص الوارد في المسألة:

ورد في المسألة نصوص من السنة تبين حكم هذه المسألة وهو تحريم بيع الحاضر للبادي, ومن تلك النصوص:

النص الأول: من السنة:

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس [2] رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ) ). قال: فقلت لابن عباس: ما قوله

-صلى الله عليه وسلم - (( لا يبيع حاضر لباد ) )؟. قال: لا يكون له سمسارا [3] .

النص الثاني: من السنة:

(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 280.

(2) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قرشي هاشمي. حبر الأمة وترجمان القرآن. أسلم صغيرًا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وروى عنه. كان الخلفاء يجلونه. شهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره. كان يجلس للعلم، فيجعل يوما للفقه، ويومًا للتأويل، ويومًا للمغازي، ويومًا للشعر، ويومًا لوقائع العرب. توفي بالطائف.

ينظر: نسب قريش تأليف مصعب الزبيري ص 26.

(3) صحيح البخاري 2/ 757 , وصحيح مسلم 3/ 1157

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت