بأن المانع من تصحيحه موجود , وهو كونه يباع على من يتخذه خمرًا , ولأنه عقد على عين لمعصية الله فلم يجز [1] .
3 -من المعقول:
أن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بشربه، وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل [2] ؛ لأن الشرب قد يوجد من دون الحمل، وليس الحمل من ضرورات الشرب، لأن الحمل قد يوجد للإراقة والتخليل بالصب في الخل، فليست المعصية من لوازم الحمل، وصار كالاستئجار لعصر العنب [3] .
نوقش:
بأنه عقد على عصير لمن يعلم أنه يريده للمعصية، فأشبه إجارة الرجل أمته لمن يعلم أنه يستأجرها ليزني بها [4] .
(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 306.
(2) أصل الدليل الذي ذكروه فيما يتعلق بحمل الخمر لمن يشربها , وهي كمسألتنا شبها فبدل الحمل يطلق البيع.
(3) ينظر: الهداية شرح البداية للمرغياني 8/ 493
(4) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 306.