أدلتهم:
1 -من الكتاب:
قوله تعالى {وأحل الله البيع} [1] .
وجه الدلالة:
أن الأصل في المعاملات والبيوع الحل بدلالة الآية ومسألتنا داخلة فيه [2] .
نوقش:
بأن الآية مخصوصة بصور كثيرة فيختص منها محل النزاع بالنص المذكور.
2 -من المعقول:
أن البيع تم بأركانه وشروطه , فوجب أن يصح [3] .
نوقش:
(1) سورة البقرة آية / 275.
(2) ينظر: الدر المختار للحصكفي 5/ 250
(3) ينظر: الهداية شرح البداية للمرغياني 8/ 493