هذه المسألة بمن يؤجر أمته لمن يعلم أنه يستأجر ليزني بها [1] .
ب كما أنه يدل على تحريم التسبب إلى الحرام [2] .
الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:
ذهب الاجتهاد والقول بإباحة بيع العصير لمن يتخذه خمرًا أبو حنيفة [3] ، وحكاه
ابن المنذر [4] عن الحسن [5] وعطاء والثوري [6] . [7]
(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 284
(2) ينظر: حاشية عميرة البرسلي على شرح المحلي في ذيل حاشية القليوبي عليه 2/ 184
(3) ينظر: الدر المختار للحصكفي 5/ 250
(4) (242 - 319 هـ) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر. نيسابوري. من كبار الفقهاء المجتهدين. لم يكن يقلد أحدًا؛ وعده الشيرازي في الشافعية. لقب بشيخ الحرم. أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء.
من تصانيفه: (( المبسوط ) )في الفقه, و (( الأوسط في السنن ) ), و (( الإجماع والاختلاف ) ), و (( الإشراف على مذاهب أهل العلم ) )و (( اختلاف العلماء ) ).
ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 3/ 4، 5 , والأعلام للزركلي 6/ 84.
(5) (21 - 110 هـ) هو الحسن بن يسار البصري، تابعي، كان أبوه يسار من سبي ميسان، مولى لبعض الأنصار. ولد بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم سلمة. رأى بعض الصحابة، وسمع من قليل منهم. كان شجاعا، جميلا، ناسكا، فصيحا، عالما، شهد له أنس بن مالك وغيره. كان إمام أهل البصرة. كان أولا كاتبا للربيع بن سليمان والي خراسان، ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز. ثم استعفى. نقل عنه أنه قال بقول القدرية، وينقل أنه رجع عن ذلك، وقال: الخير والشر بقدر.
ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 2/ 242 - 271 , والأعلام للزركلي 2/ 242.
(6) (97 - 161 هـ) هو سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري. من بني ثور بن عبد مناة. أمير المؤمنين في الحديث. كان رأسا في التقوى، طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم، فتوارى منهما سنين، ومات بالبصرة مستخفيًا.
من مصنفاته (( الجامع الكبير ) )؛ و (( الجامع الصغير ) )كلاهما في الحديث. وله كتاب في الفرائض.
ينظر: الأعلام للزركلي 3/ 158 , وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 9/ 151.
(7) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 284.