عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (( نُهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ) )رواه الترمذي [1] . [2]
وعن جابر - رضي الله عنه: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد ) )رواه النسائي [3] [4] .
وجه الدلالة:
أن الحديثين نصا على إباحة ثمن كلب الصيد [5] .
نوقش:
(1) الترمذي (209 - 279 هـ) محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي، أبو عيسى. من أئمة علماء الحديث وحفاظه. من أهل ترمذ، على نهر جيجون. تلميذ للبخاري. شاركه في بعض شيوخه. كان يضرب به المثل في الحفظ. من تصانيفه: (( الجامع الكبير ) )المعروف بسنن الترمذي. أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهل السنة؛ و (( الشمائل النبوية ) )؛ و (( التاريخ ) )؛ و (( العلل ) )في الحديث.
ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 9/ 387 , وتذكرة الحفاظ للذهبي 2/ 536.
(2) سنن الترمذي 3/ 578. وحسنه الألباني.
(3) (215 - 303 هـ) هو أحمد بن علي بن شعيب، النسائي الإمام المحدث صاحب السنن. أصله من (نسا) بخراسان. خرج منها، وجال في العالم الإسلامي يسمع الحديث ويلقى الشيوخ حتى برع. ثم استقر بمصر. قيل أن شرطه في الرواة أقوى من شرط البخاري ومسلم. خرج إلى دمشق فسئل عن فضائل معاوية، فأمسك، فضربوه في الجامع وأخرجوه. فخرج قاصدا مكة، ومات في الرملة بفلسطين. من تصانيفه (( السنن الكبرى ) ), و (( المجتبى ) )وهو السنن الصغرى , و (( الضعفاء ) ), و (( خصائص علي ) ), و (( فضائل الصحابة ) ).
ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 2/ 241, والأعلام للزركلي 1/ 164, والبداية والنهاية لابن كثير 11/ 123.
(4) سنن النسائي 3/ 151.
(5) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 142 - 143.