ارتكاب المحظور , والمطلق باق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده [1] , ولم يرد.
تطبيق القاعدة على المسألة:
الاجتهاد في هذه المسألة والقول بجواز بيع الموزنات بعضها ببعض جزافًا في الأصناف الربوية يخالف النص الصريح الصحيح.
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النص دل على وجوب التماثل في الكيل والوزن حيث قال - صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا) [2] , والنص مقدم على كل قول.
(1) ينظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 1/ 289.
(2) سبق تخريجه ص 139.