2 -في الحاشية قال الدسوقي:
(وخص التحري بعسر الوزن لأن الكيل والعدد لا يعسران لجواز الكيل بغير المكيال المعهود) [1] .
وجه الدلالة:
ظاهر كلامه: أن جواز التحري عند عسر الوزن إنما خص بحكم الإباحة؛ لأن الكيل والعدد لا يعسران فلم يجز التحري فيهما؛ لجواز الكيل بغير المكيال المعدود.
نوقش:
أ يناقش بما نوقش به الدليل الأول للرأي القائل بإطلاق جواز البيع جزافا في الموزونات بعضها ببعض.
ب أن النص أطلق وجوب التماثل في الكيل والوزن , وهو أعلم بما يشرع , وورود العسر , لا يبيح
(1) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 11/ 203.