فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 268

نوقش:

بأن قياسهم هذا ينتقض بالذهب والفضة [1] .

قال ابن حزم بعد ذكره لقول مالك في المنع من بيع البر بالشعير متفاضلًا:

(وهذا تناقض لا خفاء به، وما علم قط أحد لا في شريعة , ولا في لغة, ولا في طبيعة أن الشعير بر ولا أن البر شعير بل كل ذلك يشهد أنهما صنفان مختلفان كاختلاف التمر , والزبيب , والتين، ولا يختلفون في أن من حلف لا يأكل برا فأكل شعيرا أو لا يأكل شعيرا فأكل برا أو أن لا يشترى برا فاشترى شعيرا أو أن لا يشترى شعيرا فاشترى برا فإنه لا يحنث، فهذه تناقضات فاحشة لا وجه لها أصلا.

لا من قرآن.

ولا سنة.

ولا رواية سقيمة.

ولا قياس وبالله تعالى التوفيق) [2] .

تطبيق القاعدة على المسألة:

(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 151, والمحلى لابن حزم 8/ 492.

(2) ينظر: المحلى لابن حزم 8/ 492.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت