فهرس الكتاب
الصفحة 197 من 268
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النص دل على حرمة بيع الثنيا الغير المعلوم, كما أن النص مقدم على كل قول.
حجم الخط: