فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 268

بأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر والاستثناء بغير حكم المشاهدة؛ لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة فلم يكون معلومًا فلذا لم يجز [1] .

2 -دلالة الخاص عند المالكية:

حملوا النهي عن الثنيا على ما فوق الثلث [2] .

نوقش:

هذا تحكم بالنص وتخصيص له من غير مخصص [3] .

3 -من القياس:

أنه استثناء معلوم أشبه ما إذا استثنى منها جزءًا.

نوقش:

بأنه يخالف الجزء فإن الجزء لا يغير حكم المشاهدة ولا يمنع المعرفة بها, بخلاف هذا [4] .

تطبيق القاعدة على المسألة:

الاجتهاد في هذه المسألة والقول بإباحة بيع الثمر في البستان واستثناء صاع أو مد أو أمداد يخالف النص الصريح الصحيح.

(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231.

(2) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 132.

(3) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231.

(4) ينظر: المحلى لابن حزم 8/ 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت