بأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر والاستثناء بغير حكم المشاهدة؛ لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة فلم يكون معلومًا فلذا لم يجز [1] .
2 -دلالة الخاص عند المالكية:
حملوا النهي عن الثنيا على ما فوق الثلث [2] .
نوقش:
هذا تحكم بالنص وتخصيص له من غير مخصص [3] .
3 -من القياس:
أنه استثناء معلوم أشبه ما إذا استثنى منها جزءًا.
نوقش:
بأنه يخالف الجزء فإن الجزء لا يغير حكم المشاهدة ولا يمنع المعرفة بها, بخلاف هذا [4] .
تطبيق القاعدة على المسألة:
الاجتهاد في هذه المسألة والقول بإباحة بيع الثمر في البستان واستثناء صاع أو مد أو أمداد يخالف النص الصريح الصحيح.
(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231.
(2) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 132.
(3) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 231.
(4) ينظر: المحلى لابن حزم 8/ 434.