في الذمة سلما فوجب إبقاؤها على المنع ويمكن بناء هذا الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون.
فإذا قلنا: الواجب رد المثل لم يجز قرض الجواهر وما لا يثبت في الذمة سلمًا؛ لتعذر رد مثلها.
وإن قلنا: الواجب رد القيمة جاز قرضه؛ لإمكان رد القيمة ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين) [1] .
تطبيق القاعدة على المسألة:
الاجتهاد في هذه المسألة والقول بقصر جواز القرض في المكيل والموزون فقط يخالف النص الصريح الصحيح فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (استسلف بكرًا) وليست بمكيل ولا موزون.
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
(1) ينظر: المرجع السابق.