فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 268

في الذمة سلما فوجب إبقاؤها على المنع ويمكن بناء هذا الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون.

فإذا قلنا: الواجب رد المثل لم يجز قرض الجواهر وما لا يثبت في الذمة سلمًا؛ لتعذر رد مثلها.

وإن قلنا: الواجب رد القيمة جاز قرضه؛ لإمكان رد القيمة ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين) [1] .

تطبيق القاعدة على المسألة:

الاجتهاد في هذه المسألة والقول بقصر جواز القرض في المكيل والموزون فقط يخالف النص الصريح الصحيح فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (استسلف بكرًا) وليست بمكيل ولا موزون.

وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

(1) ينظر: المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت