الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:
ذهب إلى الاجتهاد والقول بالمنع من قضاء الدين بخير منه ولو لم يكن ذلك مشروطًا أبي بن كعب و ابن عباس و ابن عمر -رضي الله عنهم- وهي رواية عن الإمام أحمد , وقالوا: يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلًا عنه [1] .
أدلتهم:
1 -من المعقول:
لأنه إذا أخذ فضلا ًكان قرضًا جر منفعة [2] , وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا [3] .
نوقش:
1 -أن النصوص دلت على جوازه , ولا اجتهاد مع النص.
2 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه فحلت كما لو لم يكن قرض [4] .
(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 392، والمبدع شرح المقنع لابن مفلح المقدسي 4/ 210.
(2) ينظر: المرجع السابق.
(3) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 392
(4) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 392.