تطبيق القاعدة على المسألة:
الاجتهاد في هذه المسألة والقول بالمنع من قضاء الدين بخير منه ولو لم يكن ذلك مشروطًا في العقد يخالف النص الصريح الصحيح , فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى الدين بخير منه مقدارًا ووصفًا كما سبق من النصوص.
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النص دل على جواز قضاء الدين بخير منه إذا لم يكن ذلك مشروطًا في العقد, كما أن النص مقدم على كل قول.