5 -أن هذه القاعدة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع.
6 -أن للاجتهاد المراد أنواعًا عن طريقها تعرف درجات المجتهدين.
7 -وكذا للاجتهاد شروطا ًيجب توفرها فيمن يجتهد , وشروطًا في المسألة المجتهد فيها.
النتائج المتعلقة بتطبيقات الدراسة في البيوع والشروط فيه والخيارات:
1 -أن خيار المجلس صحيح دل على ثبوته النص القطعي من السنة النبوية حيث قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ) ) [1] . وأن محل الخلاف الذي نازع فيه الأحناف والمالكية والنخعي هو عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال كالبيع والصلح والحوالة والإجارة ونحوها , فمنعوا من جريان خيار المجلس فيها. والنص مقدم على اجتهادهم.
2 -أن اشتراط البائع نفع المبيع مدة معلومة جائز دل عليه النص القطعي من السنة النبوية كما في قصة جابر - رضي الله عنه - مع النبي في الجمل الذي أعيا وأن الأحناف والشافعية وهي
(1) سبق تخريجه ص 64.