فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 268

رواية عند أحمد قد منعوا منه , وفعل الرسول بتجويزه مقدم على اجتهادهم.

3 -أن بيع المبيع الذي يحتاج إلى قبض قبل قبضه محرم بالنص القطعي من السنة النبوية كما في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) ) [1] .وأن عثمان البتي وعطاء بن أبي رباح قد أجازوه , وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقدم على قولهم في المنع منه.

4 -أن الحيل في الشرع إذا كانت عن طريق الشرط والمواطأة حرمة بالنص القطعي من القرآن والسنة النبوية وأن أباحنيفة والشافعي قد أجازوها مع الشرط والمواطأة , ونص الشرع مقدم على اجتهادهم.

5 -أن بيع الحاضر للبادي محرم بالنص القطعي من السنة النبوية كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا يبيع حاضر لباد ) ) [2] , وأن عطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي وهي رواية عن أحمد ذهبوا إلى إباحته , والنص مقدم على الاجتهاد منهم.

6 -أن بيع النجش محرم بالنص القطعي من السنة النبوية لما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش [3] , وهو دال على التحريم مطلقًا, وأن الحنفية ذهبوا إلى المنع من النجش في البيع إذا زاد على القيمة فقط, وإباحته في حال التساوي

(1) سبق تخريجه ص 83.

(2) سبق تخريجه ص 102

(3) سبق تخريجه ص 108

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت