والنقصان , وهو اجتهاد مخالف للنص منهم , والنص مقدم على اجتهادهم.
7 -أن بيع العينة محرم بالنص من السنة النبوية , وأن محل الخلاف الذي نازع فيه الشافيعة وأبو يوسف من الحنفية وابن حزم من الظاهرية, ما إذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ولم يوجد شرط في العقد, أو اشترى ما باع مؤجلًا بأكثر مما باع إلى أبعد من ذلك الأجل فجوزوا البيع فيه , والنص مقدم على اجتهادهم وقد حرمه.
8 -أن بيع عسب الفحل محرم بالنص القطعي من السنة النبوية لما ورد عن الرسول (( أنه نهى عن بيع عسب الفحل ) ) [1] وفي رواية (( ضراب الفحل ) ), وأن ما ذهب إليه مالك وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة من إباحته مخالف للنص الصريح , والنص مقدم على اجتهادهم.
9 -أن بيع العصير لمن يتخذه خمرًا من التعاون على الإثم والعدوان , وقد دلت النصوص على حرمته , وهي عمومات ما جاء في تحريم بيع الخمر, وأن ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم من إباحته مخالف لعمومات النصوص وأنه عقد على عين لمعصية الله فلم يجز , والمقصود من أحكام الشريعة المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني [2] .
(1) سبق تخريجه ص 120
(2) شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/ 7.