10 -أن بيع الكلب محرم بالنص القطعي من السنة النبوية لما ورد (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) ) [1] , وأن ما ذهب إليه أبوحنيفة وسحنون من المالكية من إباحته مخالف للنص الصريح , والنص مقدم على اجتهادهم.
النتائج المتعلقة بتطبيقات الدراسة في الربا وبيع الأصول والثمار:
1 -أن البيع بالتفاضل في كل شيء يتقارب الانتفاع به من الأصناف الربوية ولو كانا جنسين مختلفين جائز بالنص القطعي من السنة حيث قال الرسول عليه السلام: (( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ) [2] , وأن ما ذهب إليه سعيد بن جبير - رضي الله عنه - من منع ذلك مخالف للنص الصريح , والنص مقدم على اجتهاده.
2 -أنه تجب المماثلة بين الأصناف الربوية كيلًا ووزنًا , لما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) ) [3] , وأن ما ذهب إليه مالك من جواز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا (بالتحري) وأنه لا يشترط أن يبيع الموزونات بعضها ببعض عن طريق الوزن
(1) سبق تخريجه ص 130
(2) سبق تخريجه ص 146
(3) سبق تخريجه ص 139