فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 268

بل يجوز التحري في المثلية وهي كافية لصحة التعاقد , وهو مخالف للنص الصحيح , والنص مقدم على كل قول.

3 -أن البر والشعير جنسان مختلفان فيجوز فيهما التفاضل لما ورد في ذلك من النص القطعي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدًا بيد وأما نسيئة فلا ) ) [1] ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) ) [2] , وأن ما ذهب إليه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - و عبد الرحمن بن الأسود والحكم وحماد و مالك والليث وهو رواية عن الإمام أحمد من أن البر والشعير جنس واحد مخالف للنص الصحيح الصريح , والنص مقدم على كل قول.

4 -أن التعامل بالربا محرم مطلقا وقد دلت على ذلك النصوص القطعية من القرآن والسنة , وأن ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وابن الماجشون من المالكية ورواية عن أحمد والثوري والنخعي من إباحة التعامل بالربا في دار الحرب مخالف للنص الصحيح الصريح , والنص مقدم على كل قول.

5 -أن الثمرة بعد أن تؤبر هي للبائع ما لم يشترطها المبتاع , وأنها قبل التأبير للمشتري ما لم يشترطها البائع وقد دل

(1) سبق تخريجه ص 146

(2) سبق تخريجه ص 146

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت