فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 268

على ذلك النص الصحيح من لسنة النبوية قال: (( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) ) [1] , وان ما ذهب إليه أبو حنيفة والأوزاعي بأن الثمر للبائع في الحالين بعد التأبير وقبله ما لم يشترط المبتاع (المشتري) و ماذهب إليه ابن أبي ليلي بأن الثمرة للمشتري في الحالين بعد التأبير وقبله , مخالف للنص الصحيح , والنص مقدم على كل قول.

6 -أن بيع العرية خاص بالنخيل وقد دل على ذلك النص القطعي من السنة (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره ) ) [2] , وأن ما ذهب إليه مالك والأوزاعي من إباحة العرية في سائر الثمار مخالف للنص الصحيح الصريح , والنص مقدم على كل قول.

7 -أن بيع الثمر في البستان واستثناء صاع أو مد أو أمداد (غير مشاعة) لايجوز وقد دل الدليل القطعي من السنة جاء في الحديث (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، وعن المحاقلة، وعن الثُّنْيا إلا أن تُعْلَم ) ) [3] , والثيا هذه غير معلومة فيشملها النهي , وأن ما ذهب إليه ابن سيرين وأبو الخطاب وسالم بن عبد الله - رضي الله عنه - من إباحتها , وكذا ما ذهب إليه

(1) سبق تخريجه ص 160

(2) سبق تخريجه ص 167

(3) سبق تخريجه ص 170

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت