مالك من إباحتها وإن لم تكن بأعيانها على أن يختارها إذا كان ثمرها قدر الثلث أو أقل , مخالف للنص الصحيح , والنص مقدم على كل قول.
النتائج المتعلقة بتطبيقات الدراسة في السلم والقرض:
1 -أن بيع السلم لا يجوز إلا مؤجلًا وذلك وفق نص الرسول عليه السلام حيث قال: (( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم ) ) [1] , فنص على الأجل , وأما ما ذهب إليه ذهب الشافعية وعطاء وأبو ثور وابن المنذر م جواز كون السلم حالًا مخالف للنص الصحيح الصريح , والنص مقدم على اجتهادهم.
2 -أن القرض جائز في المكيل والموزون وفي غيره ودل على ذلك فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - , فهو عليه السلام استسلف بكرا وليس بمكيل ولا موزون [2] , وأما ما ذهب إليه الحنفية في
(1) سبق تخريجه ص 177
(2) سبق تخريجه ص 182