(هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه) [1] .
والذي يظهر أن القاعدة سواء كانت أغلبية أو كلية فإن هذا لا يخرجها عن أنها ضابط لجزيئات تصلح لأن تكون تحته، وتخلف بعض الجزيئات لا يؤثر في كونها ضابط كما قالوا لكل قاعدة شواذ.
لذا قال الشاطبي [2] :
(إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض جزيئاته عن مقتضاه، لا يخرجه عن كونه كليا ً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي) [3] .
(1) ينظر: غمز عيون البصائر لابن نجيم ص 22
(2) الشاطبي (؟ - 790 هـ) هو إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، من علماء المالكية. كان إمامًا مالعلوم. أخذ عن أئمة منهم ابن الفخار وأبو عبد البلنسي وأبو القاسم الشريف السبتي، وأخذ عنه أبو بكر بن عاصم وآخرون. له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع. وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر وتحليته في التحقيق فوق ما يشهر. من تصانيفه: الموافقات في أصول الفقه"أربع مجلدات"؛ و"الاعتصام"؛ و"المجالس"شرح به كتاب البيوع في صحيح البخاري.
ينظر: الأعلام للزركلي 1/ 71.
(3) ينظر: الموافقات للشاطبي 2/ 53.