أجمعت الأمة على أنه لا اجتهاد مع ورود النص الشرعي القطعي من الكتاب والسنة. وقد نقل عن الشافعي أنه قال: (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس) [1] .
(1) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 283.