فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 268

بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري قال: (( ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك ) ) [1] .

وجه الدلالة:

قال الخطابي [2] :

(وقوله:(( استثنيت حملانه ) )بيان جواز هذا الشرط في عقد البيع، وأنه لا يُدخِلُ البيع في حَدِّ الجهالة) [3] .

وبموجب هذه النصوص ذهب المالكية [4] والحنابلة [5] إلى جواز اشتراط البائع نفع المبيع مدة معلومة.

الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:

ذهب الحنفية [6] والشافعية [7] ورواية عن أحمد [8] إلى الاجتهاد والقول بمنع اشتراط البائع نفع المبيع مدة معلومة.

(1) رواه البخاري 2/ 968 , ومسلم 3/ 1219.

(2) الخطابي هو حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، أبو سليمان من أهل كابل، من نسل زيد بن الخطاب ,فقيه محدث، قال فيه السمعاني: إمام من أئمة السنة.

من تآليفه: (( معالم السنن ) )في شرح أبي داود , و (( غريب الحديث ) ), و (( شرح البخاري ) ), و (( الغنية ) )ينظر: طبقات الشافعية 2/ 218.

(3) ينظر: أعلام الحديث شرح صحيح البخاري للخطابي 2/ 1327.

(4) ينظر: المدونة للإمام مالك 9/ 431

(5) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 228.

(6) ينظر: المبسوط للسرخسي 31/ 13 - 14، الهداية شرح البداية للمرغيناني 3/ 54، وفتح القدير لابن الهمام 6/ 446.

(7) ينظر: المهذب للشيرازي 3/ 52، والمجموع للنووي 9/ 369، 378، وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 3/ 604.

(8) ينظر: المغني لابن قدامة 6/ 167، والشرح الكبير لابن قدامة 4/ 49، والإنصاف للمرداوي 4/ 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت