فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 268

ويناقش:

بأن عموم دليل حل البيع لا يدل على جوازه قبل أن يتم القبض, لكون النص دل على وجوب قبض المبيع قبل بيعه.

قال ابن عبد البر بعد ذكره لقول عثمان البتي:

(وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام وأظنه لم يبلغه هذا الحديث) [1] .

وقال النووي: (أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي، ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وإنما الخلاف فيما سواء فهو شاذ متروك، والله أعلم) [2] .

وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر: (قال القرطبي: هذه الأحاديث حجة على عثمان البتي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه) [3] .

(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 113

(2) ينظر: شرح النووي على مسلم 10/ 170.

(3) ينظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني 5/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت