إلى قسمين [1] :
الرأي الأول: قالوا بجواز قيام البنوك بتوليد النقود بالقدر الذي تقتضيه المصلحة الاقتصادية. وأدلتهم:
أولًا: أن الأصل في المعاملات الإباحة والحل. ... ثانيًا: المصالح الاقتصادية العامة التي يحققها توليد النقود. ... ثالثا: أن ولي الأمر المتمثل في الدولة وهي بأجهزتها (البنك المركزي) تقوم بإحداث التوازن في كمية النقود.
الرأي الثاني: قالوا بعدم جواز قيام البنوك بتوليد النقود مطلقًا. وأدلتهم: ... أولًا: أن في منح البنوك إمكانية توليد النقود تعديًا على حق ولاة الأمور في الإنفراد بسلطة الإصدار النقدي. ... ثانيًا: أن عملية توليد البنوك للنقود تعتمد على أموال المودعين، فمنح المصارف هذه النقود يُعدُّ تصرفًا فيما لم يملك. ...
(1) ينظر: النقود الائتمانية للعمر ص (126 - 133) ، التحليل الاقتصادي لظاهرة التضخم النقدي (1/ 91 - 110) ، تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية ص (237 - 246) ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، عبد الجبار السبهاني، العدد (10) ، ص (21) .