فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 148

المصرفية (حسابات المصارف) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولًا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئا [1]

1 -إن المال في الحساب الجاري عبارة عن نقود يضعها صاحب الحساب وهو يعلم أن المصرف يتصرف فيها، ويخلطها بالأموال التي لديه بمجرد استلامها وإدخال بياناتها بالحاسب، ثم يستثمرها، وقد دفعها إليه راضيًا بذلك فكان إذنًا بالتصرف؛ فهذه الأموال في حقيقتها قرض وليست وديعة [2] .

2 -أن المصرف يملك المال في الحساب الجاري، ويتصرف فيه فيكون قرضًا، وليس إيداعًا، إذ في عقد الإيداع لا يملك الوديع الوديعة، وليس له أن يتصرف فيها، والعبرة في

(1) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، الدورات 1 - 10، القرارات 1 - 97، (ص 196) ، مجلة المجمع، العدد التاسع، الجزء الأول (ص 931) .

(2) رفيق يونس المصري، بحوث في المعاملات المصرفية، مرجع سابق، ص 201

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت