تغطي بجزء من حصته في الربح الذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل المصرف ما يجب على المضارب أن يقوم به من أعمال. [1] .
ب- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة يتحملها البنك الإسلامي وحده على اعتبار أنها من العمل الذي يجب أن يقدمه المضارب.
ج- مكافآت هيئة الرقابة الشرعية يتحملها المستثمرون باعتبار أن هذه المصروفات تتعلق مباشرة باستثمار أموالهم [2]
د- أتعاب المحاسب القانوني: تعارفت البنوك الإسلامية التي تتبع هذا الأسلوب في خلط مال المضاربة على تحملها لهذه المصروفات رغم أنه يستفيد من هذه النفقات جميع أطراف عقد المضاربة وهي ليست من العمل الذي يجب أن يقدمه المضارب. لذا يرى الباحث أن يتم توزيع هذه الأتعاب بنسبة استفادة كل طرف منها.
ومع هذا أن البنوك الإسلامية تفصل أموال أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة عن أموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، وعن أموال البنك الخاصة إلا إذا لم تكف أموال أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة فتستثمر هذه البنوك أموالها الخاصة وما في حكمها مع تلك الأموال. في هذه البنوك يتم اعتبار جميع أموال المستثمرين والمساهمين وما في حكمها وحده واحدة في الاستثمار، ومن ثم فان حصة كل طرف من الأرباح تحسب بنسبة مساهمته في رأس مال المضاربة مقابل تحميل الإيرادات الناتجة عن استثمار هذه الأموال بكافة البنوك بغض النظر عن نوعها.
(1) انظر ندوة البركة الرابعة، الفتوى 1.
(2) حسن الأمين، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، ص 59/.أنظر أيضا كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، ج 1، بيت التمويل الكويتي، فتوى رقم 495