-أوجب الله تعالى جلد الزانية أو الزاني، سواء أكان بكرا أم ثيبا؟ مائة جلدة بقوله (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ) [1] ، ثم نسخ الجلد عن الثيب والثيبة برجمهما فقط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعزًا والغامدية ولم يجلدهما. وثبت ذلك بالسنة المتواترة.
(1) سورة النور: الآية (2) .