فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 137

المجتهدين: قيد يخرج به اتفاق غير المجتهدين، و (ال) لاستغراق العموم، فيخرج به اتفاق بعض المجتهدين [1] .

من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم: قيد يخرج به اتفاق مجتهدي الأمم السابقة، كاتفاق اليهود والنصارى وغيرهم [2] ، (ويخرج بهذا القيد المستشرقون فلا يرجع إليهم ولو كانت لديهم دراية في علوم الشريعة، إذ إن من شروط الاجتهاد عند الأصوليين أن يكون المجتهد مسلمًا) [3] .

بعد وفاته: يخرج الإجماع في عصره - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا اعتبار به [4] .

في عصر من الأعصار: قيد أخرج إطلاق الإجماع على مدى العصور المتعاقبة إلى قيام الساعة، لعدم تحقق الإجماع إذًا قبل يوم الساعة، فالأمة مستمرة إلى قيام الساعة، وهذا القيد أخرج أيضًا تخصيص الإجماع بعصر معين، كعصر الصحابة [5] .

على حكم شرعي: قيد أخرج الإجماع على ما ليس حكمًا شرعيًا، فلا يدخل فيه الاتفاق على الأحكام اللغوية، ولا الاتفاق في القضايا العقلية، أو الدنيوية، أو العرفية ونحوها، حيث أن الكلام إنما هو في الإجماع المعتبر حجة شرعية، الذي يأثم تارك اتباعه [6] .

(1) الإحكام, للآمدي (1/ 196) ، شرح مختصر الروضة, للطوفي (3/ 6) .

(2) الإبهاج, للبيضاوي (2/ 389) ، تيسير التحرير, لأمير باد شاه (3/ 224) .

(3) الإجماع، للباحسين (33) .

(4) إرشاد الفحول, للشوكاني (1/ 194) .

(5) الإحكام, للآمدي (1/ 196) .

(6) الإجماع, للباحسين (32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت