وقال صدر الشريعة [1] :"هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر على حكم شرعي" [2] .
المآخذ على التعاريف السابقة:
1 -أنها غير مانعة من دخول الإجماع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - , وهو غير معتبر؛ لوجوده - صلى الله عليه وسلم -.
2 -يؤخذ على تعريف الغزالي أنه لم يقيده بالمجتهدين, فيدخل العوام وهم غير معتبرين في الإجماع [3] .
والتعريف المختار للإجماع هو:"اتفاق مجتهدي أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي".
شرح التعريف:
اتفاق: جنس في التعريف يشمل كل اتفاق، ومعناه الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل [4] .
(1) هو صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود بن محمد بن أحمد المحبوبي البخاري, الحنفي، الإمام الكبير الأصولي، له باع في الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة، وله مصنفات, منها: شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية، والوشاح في المعاني والبيان، والتوضيح في حل غوامض التنقيح، توفي سنة 747 هـ. طبقات الحنفية, لأبي الوفاء القرشي (2/ 365) ، تاج التراجم, لابن قطلوبغا (1/ 203) .
(2) شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني (2/ 87)
(3) إرشاد الفحول, للشوكاني (1/ 194) .
(4) المحصول، لابن العربي (2/ 3) ، التمهيد, لابن عبد البر (3/ 224) ، إرشاد الفحول، للشوكاني (1/ 194) .